السيد أحمد الموسوي الروضاتي

741

إجماعات فقهاء الإمامية

* ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 * إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم يحرم اصطياده 252 * المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء 252 * المصدود عن حجة الإسلام أو عمرته لزمه القضاء في القابل وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء 253 * حكم القضاء في الحصر الخاص مثل الحصر العام سواء 253 * المحصر بالمرض يجوز له التحلل غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه 253 * يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه أن عرضه عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه 253 * إذا اشترط في حال إحرامه أنه يحل إن عرضه عارض يحبسه فيجوز له أن يحل حيث حبسه 253 * ليس للأبوين ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام أمر 253 * في حج التطوع الأفضل أن لا يحرم الولد إلا برضا أبويه 253 * شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجل سواء 254 * شرائط وجوب الحج والأداء البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية الطريق وإمكان المسير 254 * ليس من شرط الوجوب على المرأة ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي 254 * في حجة التطوع لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرم 254 * يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 * حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر 254 * إذا أحرم المسلم وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف 254 * الأيام المعدودات أيام التشريق 255 * الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر 255 * يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق 255 * إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 * قوله تعالى " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " * يتناول النعم دون غيرها 255 * الدماء المتعلقة بالإحرام إن أحصر يجوز أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه 255 * الدماء المتعلقة بالإحرام إن لم يحصر فما يجب بإحرام الحج لا يجوز ذبحه إلا بمنى وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة 255 * ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكرها 256 * إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر فمن السنة أن يقلدها نعلا ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن 256